علي أصغر مرواريد

417

الينابيع الفقهية

والفضلات المنفصلة عن الانسان كشعره وظفره ورطوباته عدا اللبن ، ولا مما يشترك المسلمون فيه قبل حيازته كالكلأ والماء والسموك والوحوش قبل اصطيادها والأرض المأخوذة عنوة ، وقبل : يجوز بيعها تبعا لآثار المتصرف وفي بيع بيوت مكة تردد والمروي المنع ، أما ماء البئر فهو ملك لمن استنبطه وماء النهر لمن حفره ومثله كل ما يظهر في الأرض من المعادن فهي لمالكها تبعا لها . الثاني : أن يكون طلقا فلا يصح بيع الوقف ما لم يؤد بقاؤه إلى خرابه لاختلاف بين أربابه ويكون البيع أعود على الأظهر ، ولا بيع أو الولد ما لم يمت ولدها أو في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها ، وفي اشتراط موت المالك تردد ، ولا بيع الرهن إلا مع الإذن ، ولا يمنع جناية العبد من بيعه ولا من عتقه عمدا كانت الجناية أو خطأ . الثالث : أن يكون مقدورا على تسليمه ، فلا يصح بيع الآبق منفردا ويصح منضما إلى ما يصح بيعه ، ولو لم يظفر به لم يكن له رجوع عن البائع وكان الثمن مقابلا للضميمة ، ويصح بيع ما جرت العادة بعوده كالحمام الطائر والسموك المملوكة المشاهدة في المياه المحصورة ، ولو باع ما يتعذر تسلمه إلا بعد مدة فيه تردد ، ولو قيل بالجواز مع ثبوت الخيار للمشتري كان قويا . الرابع : أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف ، فلو باع بحكم أحدهما لم ينعقد ، ولو تسلمه المشتري فتلف كان مضمونا عليه بقيمته يوم قبضه ، وقيل : بأعلى القيم من قبضه إلى يوم تلفه ، وإن نقص فله أرشه ، وإن زاد بفعل المشتري كان له قيمة الزيادة وإن لم يكن عينا . الخامس : أن يكون المبيع معلوما ، فلا يجوز بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جزافا ولو كان مشاهدا كالصبرة ولا بمكيال مجهول ، ويجوز ابتياع جزء من معلوم بالنسبة مشاعا سواء كانت أجزاؤه متساوية أو متفاوتة ، ولا يجوز ابتياع شئ مقدر منه إذا لم يكن متساوي الأجزاء كالذراع من الثوب أو الجريب من الأرض أو عبد من عبدين أو من عبيد أو شاة من قطيع ، وكذا لو باع قطيعا واستثنى منه شاة أو شياها غير مشار إلى عينها ، ويجوز ذلك في المتساوي الأجزاء كالقفيز من كر ، وكذا يجوز لو كان من أصل مجهول كبيع مكوك من صبرة مجهولة